دعوى المخاصمة لا تُقبل ولا تُبحث إلا في حدود التحقق من وجود خطأ مهني جسيم منسوب إلى المحكمة.
إن دعوى المخاصمة تتناول بالبحث الخطأ المهني الجسيم