• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط دعوى المخاصمة بالتقادم الثلاثي من تاريخ ثبوت الضرر بالحكم ولو لم يتم إبلاغه للمحكوم عليه

دعوى المخاصمة تخضع لتقادمٍ مدته ثلاث سنوات، ويبدأ هذا التقادم من تاريخ العلم بالضرر، مع اعتبار الضرر متحققاً بمجرد صدور الحكم ولو لم يتم تبليغه للمحكوم عليه.

نص الاجتهاد

دعوى المخاصمة هي دعوى تعويض ناشئة عن عمل غير مشروع وإن مدة التقادم عليها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العلم بوقوع الضرر الذي يثبت بمجرد صدور الحكم سواء تم إبلاغه للمحكوم عليه أم لا