دعوى المخاصمة تخضع لتقادمٍ مدته ثلاث سنوات، ويبدأ هذا التقادم من تاريخ العلم بالضرر، مع اعتبار الضرر متحققاً بمجرد صدور الحكم ولو لم يتم تبليغه للمحكوم عليه.
دعوى المخاصمة هي دعوى تعويض ناشئة عن عمل غير مشروع وإن مدة التقادم عليها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العلم بوقوع الضرر الذي يثبت بمجرد صدور الحكم سواء تم إبلاغه للمحكوم عليه أم لا