• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام القضاء المستعجل وقتية ولا تقبل المخاصمة لانتفاء حجيتها في الموضوع

القرار الصادر في القضاء المستعجل يُعدّ حكماً وقتياً لا يفصل في أصل الحق، ولذلك لا يكتسب حجيةً في دعاوى الموضوع ولا يُقبل الطعن فيه بطريق المخاصمة.

نص الاجتهاد

تتصف أحكام القضاء المستعجل بالصفة الوقتية وليس لها حجية في دعاوى الموضوع وهي بهذه الصفة لا تقبل المخاصمة