القرار الصادر في القضاء المستعجل يُعدّ حكماً وقتياً لا يفصل في أصل الحق، ولذلك لا يكتسب حجيةً في دعاوى الموضوع ولا يُقبل الطعن فيه بطريق المخاصمة.
تتصف أحكام القضاء المستعجل بالصفة الوقتية وليس لها حجية في دعاوى الموضوع وهي بهذه الصفة لا تقبل المخاصمة