يلتزم القاضي بالتثبت من الموطن الصحيح للمطلوب إبلاغه، واستيضاحه من المدعي عند اللزوم، ولا يصح بناء الإجراءات على إبلاغ غير متحقق من صحته.
يتعين على المحكمة أن تستجلي من الجهة المدعية عن الموطن الصحيح للمدعى عليه, وعليها واجب التأكد من موطن المطلوب إبلاغه, لأن العدالة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت إجراءات الإبلاغ والمحاكمة سليمة