• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكتسب الأسباب المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمنطوق حجيةً تماثل حجية المنطوق نفسه

إذا كانت أسباب الحكم متصلة بالمنطوق اتصالاً وثيقاً وتشكّل أساسه اللازم، فإنها تكتسب الحجية القانونية ذاتها التي للمنطوق، فلا يجوز إهدارها عند التمسك بحجية الأمر المقضي.

نص الاجتهاد

أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثيقا والتي لا يقوم الحكم بدونها تكتسب الحجية شأنها في ذلك شأن المنطوق