إذا كانت أسباب الحكم متصلة بالمنطوق اتصالاً وثيقاً وتشكّل أساسه اللازم، فإنها تكتسب الحجية القانونية ذاتها التي للمنطوق، فلا يجوز إهدارها عند التمسك بحجية الأمر المقضي.
أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثيقا والتي لا يقوم الحكم بدونها تكتسب الحجية شأنها في ذلك شأن المنطوق