يكون الاختصاص المحلي في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة لمحكمة موطن المدعى عليه.
في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه