تُعتمد الشهادة المرفئية في إثبات النقص بقدر ما تكون مطابقة لوثيقة الشحن المحكمة، وتكون حجيتها في هذا الشأن مرتبطة بسلامة هذه المطابقة.
العبرة في إثبات النقص للشهادة المرفئية ومدى مطابقتها لوثيقة الشحن