• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو لاختلاف نوع الدعوى أو قيمتها يثار في أي مرحلة من مراحل الدعوى وتقضي به من تلقاء نفسها

الدفع أو القضاء بعدم الاختصاص لانتفاء الولاية أو لاختصاص النوع أو القيمة يثار ويُفصل فيه من المحكمة تلقائياً وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى.

نص الاجتهاد

عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وفي أية حالة كانت عليها الدعوى