الدفع أو القضاء بعدم الاختصاص لانتفاء الولاية أو لاختصاص النوع أو القيمة يثار ويُفصل فيه من المحكمة تلقائياً وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى.
عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وفي أية حالة كانت عليها الدعوى