يكفي لإثبات براءة البيان الجمركي أن يبرز صاحبه تأشيرة الخروج من أمانات الحدود السورية وتأشيرة الدخول إلى البلد العربي المجاور، لأن ذلك يدل على خروج البضاعة ووصولها إلى مقصدها وينفي مخالفة عدم تسديد/التأخير في الإبراء.
استقر الاجتهاد على أنه يكفي لاعتبار البيان مبرا ابراز تأشيرة الخروج من أمانات الحدود السورية والدخول إلى البلد العربي المجاور المناقشة: الموضوع والمناقشة: حيث أن المخالفة هي عدم تسديد البيان (ب 6) رقم 1584 تاريخ 27/8/1984 وبعد الاطلاع على أوراق هذا الملف تبين أن محكمة الدرجة الأولي قد قررت بموجب قرارها المستأنف والمصدق استئنافا برد الدعوى الجمركية الجهة الاستيراد تهريبا وتغريم الجهة المطعون ضدها بسبب مخالفة التأخير في الابراء وبعد الاطلاع على اسباب الطعن المثارة تبين أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اوضحت بموجب البيان المبرز موضوع الدعوى بانه مبرأ ومسدد ولقد تم إخراج البضاعة من القطر ودخلت بلد المقصد وفي هذه الحالة تنتفي المخالفة المسندة للجهة المطعون ضدها لجهة مخالفة الاستيراد تهريا على اعتبار ان الاجتهاد القضائي فقد استقر بأنه يكفي لاعتبار البيان مبرا إبراز تأشيرة الخروج من امانات الحدود السورية والدخول الى البلد العربي المجاور وعلى ضوء ذلك تكون المحكمة قد أصابت بما توصلت اليه ولا يخالف أحكام القانون وبالتالي أن قرارها جاء مشتملا على أسبابه القانونية لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رد الطعن موضوعا