• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أنه على المحكمة اجراء الخبرة على المواد المهربة لتقدير قيمتها وان عدم اجراء الخبرة لتقدير القيمة للبضاعة والأخذ بالقيمة

تقدير قيمة المواد المهربة يجب أن يتم بواسطة الخبرة القضائية متى كانت قيمتها مؤثرة في المساءلة أو تحديد الأثر المالي للمخالفة، ولا يجوز استبدال ذلك بالقيمة المتحققة في المزاد العلني دون أساس فني كافٍ.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أنه على المحكمة اجراء الخبرة على المواد المهربة لتقدير قيمتها وان عدم اجراء الخبرة لتقدير القيمة للبضاعة والأخذ بالقيمة التي طرحت بالمزاد العلني لا ينسجم مع قواعد العدالة وما استقر عليه الاجتهاد القضائي المناقشة: الموضوع والمناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه محمد هي الاستيراد تهريبا لأقمشة وقد قضت المحكمة بمساءلته عن المخالفة سندا لتقرير الخبرة ولعدم قناعة ادارة الجمارك بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها ومن حيث أن ما جاء بالقرار لجهة اثبات المخالفة بحق المطعون ضده جاء صحيحا وله ما يبرره بأوراق الدعوى ومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على أنه على المحكمة اجراء الخبرة على المواد المهربة التقدير قيمتها وأن عدم اجراء الخبرة التقدير القيمة للبضاعة والأخذ بالقيمة التي طرحت بالمزاد العلني لا ينسجم مع قواعد العدالة وما استقر عليه الاجتهاد القضائي ومن حيث أن ما جاء بالقرار اضحى في غير محطه وعلى نحو تنال منه اسباب طعن المدعى عليه محمد ومن حيث ان ما جاء بطعن الجمارك لا سند له في أوراق الدعوى لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رفض طعن الجمارك