أسباب رد القاضي في قانون أصول المحاكمات وردت حصراً، ولا يُقبل ردّ القاضي بسببٍ غير منصوص عليه، ومنها العداوة بين محامي الخصم والقاضي.
أسباب رد القاضي وردت في قانون أصول المحاكمات على سبيل الحصر وليس من بينها وجود عداوة شديدة بين المحامي وكيل الطاعن وبين القاضي المطلوب رده