• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أسباب رد القاضي محددة على سبيل الحصر ولا يندرج بينها وجود عداوة بين وكيل الخصم والقاضي المطلوب رده

أسباب رد القاضي في قانون أصول المحاكمات وردت حصراً، ولا يُقبل ردّ القاضي بسببٍ غير منصوص عليه، ومنها العداوة بين محامي الخصم والقاضي.

نص الاجتهاد

أسباب رد القاضي وردت في قانون أصول المحاكمات على سبيل الحصر وليس من بينها وجود عداوة شديدة بين المحامي وكيل الطاعن وبين القاضي المطلوب رده