• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحكمة الموضوع أن تحكم وفق قناعتها الوجدانية التي لا معقب عليها إلا أن ذلك يجب أن يكون منوطا بحسن الاستدلال وسلامة التقدير

لقاضي الموضوع سلطة تكوين اقتناعه من عناصر الدعوى، لكن هذه السلطة مشروطة بأن يقوم الاقتناع على استدلال صحيح وتقدير سليم للوقائع.

نص الاجتهاد

لمحكمة الموضوع أن تحكم وفق قناعتها الوجدانية التي لا معقب عليها إلا أن ذلك يجب أن يكون منوطا بحسن الاستدلال وسلامة التقدير