لقاضي الموضوع سلطة تكوين اقتناعه من عناصر الدعوى، لكن هذه السلطة مشروطة بأن يقوم الاقتناع على استدلال صحيح وتقدير سليم للوقائع.
لمحكمة الموضوع أن تحكم وفق قناعتها الوجدانية التي لا معقب عليها إلا أن ذلك يجب أن يكون منوطا بحسن الاستدلال وسلامة التقدير