الدار التي يسكنها المدين لا يجوز حجزها تنفيذاً، لأنها مخصصة للسكن الشخصي وتتمتع بحماية قانونية تحول دون التنفيذ عليها.
لا يجوز حجز الدار التي يسكنها المدين