انقضاء أو انتهاء شهادة السوق لا يصلح وحده سبباً لتعديل نسبة المسؤولية في حوادث السير، ما دام تقدير المسؤولية يقوم على وقائع الحادث وأخطائه الفعلية.
على فرض أن شهادة السوق منتهية فهذا أمر لا تأثير له على نسبة المسؤولية في حوادث السير