• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتهاء شهادة السوق لا يؤثر في تقدير نسبة المسؤولية عن حوادث السير

انقضاء أو انتهاء شهادة السوق لا يصلح وحده سبباً لتعديل نسبة المسؤولية في حوادث السير، ما دام تقدير المسؤولية يقوم على وقائع الحادث وأخطائه الفعلية.

نص الاجتهاد

على فرض أن شهادة السوق منتهية فهذا أمر لا تأثير له على نسبة المسؤولية في حوادث السير