إذا تزوّجت المسلمة بغير المسلم فإن هذا الزواج لا يمنع توارثها مع أقربائها المسلمين، لأن البطلان يلحق عقد الزواج لا ديانة المرأة.
زواج المسلمة بغير المسلم لا يمنع الميراث بينها وبين أقربائها المسلمين. المناقشة: إن زواج المسلمة بغير المسلم لا يمنع الميراث إذ لا يخرج المرأة عن دينها وإنما يجعل عقد الزواج باطلاً.