للمحكمة سلطة تعديل صيغة اليمين الموجهة من الخصوم بما يضمن انصرافها إلى الواقعة المطلوب الحلف عليها على وجه واضح ودقيق.
للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها