اليمين الحاسمة هي اليمين التي يوجهها أحد المتنازعين إلى خصمه لحسم النزاع، وتُعد من وسائل الإثبات الفاصلة في الخصومة متى استوفت شروطها القانونية.
اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتنازعين لخصمه لحسم بها النزاع