• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجيه اليمين الحاسمة يتضمن التنازل عن سائر البينات المتعلقة بالواقعة محل التحليف

إذا وُجِّهت اليمين الحاسمة إلى الخصم فإن ذلك يتضمن تنازلاً عن ما عداها من البينات في خصوص الواقعة محل اليمين، ويصبح الإثبات فيها مقصوراً على نتيجة اليمين.

نص الاجتهاد

إن توجيه اليمين الحاسمة يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالمسبة للواقعة المراد التحليف عليها