إذا وُجِّهت اليمين الحاسمة إلى الخصم فإن ذلك يتضمن تنازلاً عن ما عداها من البينات في خصوص الواقعة محل اليمين، ويصبح الإثبات فيها مقصوراً على نتيجة اليمين.
إن توجيه اليمين الحاسمة يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالمسبة للواقعة المراد التحليف عليها