• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمضرور في المسؤولية التقصيرية أن يختصم من يشاء من المتعددين دون إلزام بخصومة الجميع

عند تعدد المسؤولين عن العمل الضار غير المشروع، لا يُلزم المضرور بمقاضاتهم جميعاً، بل يجوز له أن يختار ملاحقة أحدهم أو بعضهم دون الباقين.

نص الاجتهاد

إذا تعدد المسؤولون عن العمل الضار غير المشروع فلا مانع أمام المضرور من أن يختار من يلاحقهم وليس ملزم بمقاضاتهم جميعا