ادعاء المدعى عليه براءة ذمته من الدين أو المبلغ المطالب به يحمّله عبء إثبات هذا الادعاء.
ادعاء المدعى عليه براءة ذمته من المبلغ المطالب به ينقل عبء الإثبات عليه