للمحكمة سلطة تقديرية في إجراء الاستجواب أو الامتناع عنه متى وجدت في أوراق الدعوى ووقائعها ما يكفي لتكوين قناعتها.
الاستجواب أمر جوازي يعود تقديره لمحكمة الموضوع على ضوء ما يتراءى لها من خلال أدلة الدعوى ووقائعها