لا يُعتدّ بتاريخ الطعن إلا من تاريخ تثبيته أو إقراره رسمياً، وبما يرافق ذلك من استيفاء التأمين المطلوب قانوناً.
العبرة في تاريخ الطعن هو تاريخ إقراره بشكل رسمي إضافة إلى تاريخ التأمين