• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لاحقنا المزاود عبد المجيد عن طريق وكيله القانوني يطلب استلام البضاعة ودفع قيمتها فتم إبلاغه بوجود منع تصرف قضائي فأبدي ر

البيع الذي يجري وفق أحكام قانون الجمارك لا يرتب مسؤولية الجمارك عن العطل والضرر إلا عند ثبوت خطأ فاحش، ولا يُعدّ صدور قرار قضائي بذاته خطأً فاحشاً. كما أن أي إلزام بردّ الرسم أو توجيه كتاب بشأنه يتوقف على صحة الخصومة وتمثيل الجهة المعنية تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

نص الاجتهاد

يمكن أن تؤدي البيوع التي جرت وفقا لأحكام قانون الجمارك إلى إقامة أية دعوي بالعطل والضرر على الجمارك فيما عدا الحالة التي تكون فيها قد ارتكبت خطأ فاحشة المناقشة: الموضوع والمناقشة : حيث أن موضوع الدعوى هو منع معارضة والمطالبة بمبلغ وبعد أن أقام المطعون ضده عبد المجيد الدعوى بمواجهة الجمارك طالبا فيها إلغاء كافة الأثار القانونية الناجمة عن المزاد موضوع البضاعة المحجوزة رقم /358/ تاريخ 31/7/2007 مع إلزام الجمارك بإعادة مبلغ التأمينات الأولية المدفوعة من قبله بموجب التصفية رقم /325347/ تاريخ 31/7/2007 مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى والسداد مع إلزام الجمارك بشطر كتاب إلى مجلس مدينة حلب لإعادة رسم الدلالة موضوع المزاد والمدفوع بموجب الإيصال رقم / 877289 / تاريخ 5/8/2007 وبعد الاطلاع على ما ورد في هذا الملف وأسباب الطعن المثارة تبين أن الجهة الطاعنة "الجمارك " أفادت بموجب كتاب أمين جمارك حلب المركزي المؤرخ في 30/9/2007 المبرز صورة عنه أنه بتاريخ 23/9/2007 (( لاحقنا المزاود عبد المجيد عن طريق وكيله القانوني يطلب استلام البضاعة ودفع قيمتها فتم إبلاغه بوجود منع تصرف قضائي فأبدي رأيه واقترح )) إلغاء كافة الأثار القانونية الناجمة عن المزاد وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل المزاد مما يوجب عدم استيفاء القيمة المبيعية وإعادة مبلغ التأمينات البالغ ستمائة وخمسون الف ليرة سورية لأصحاب العلاقةوحيث أن المادة /285/ جمارك نصت على أنه لا يمكن أن تؤدي البيوع التي تجري وفقا لأحكام المواد السابقة إلى إقامة أية دعوى بالعطل والضرر على الجمارك فيما عدا الحالة التي تكون فيها قد ارتكبت خطا فاحشة ، فالفائدة التي قررتها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على ضوء ذلك جاءت مخالفة لما ذكر وخاصة أن صدور قرار عن المحكمة لا يعتبر من قبيل الخطأ الفاحش كما أن ما أثير في لائحة الطعن لجهة إلزام الجمارك بتوجيه كتاب إلى مجلس مدينة حلب لإعادة رسم الدلالة بأنه ليس له ما يبرره قانونا لأن مجلس مدينة حلب ليس ممثلا في الدعوى جاء صحيحة . وحيث أن تعليل المحكمة المشار إليه غي متن قرارها ليس في محطة القانوني لأن اتخاذ محكمة الدرجة الأولى بقرارها المستأنف بإلزام الجهة الطاعنة بتسطير كتاب إلى مجلس مدينة حلب لإعادة رسم الدلالة إلى المطعون ضده مرتبطة بصحة الخصومة التي تعتبر من النظام العام وهذه الحالة يمكن إثارتها تلقائيا لأن البلدية ليست ممثلة بالدعوى وعلى ضوء ما تقدم يكون القرار المطعون فيه قد أصاب في جانب وأخطأ في جانب آخر مما يتعين نقضه جزئيا لذلك تقرر بالاتفاق : . قبول الطعن موضوعا وجزئيا .