• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المصاغ الذهبي المصادر المخصص للاستعمال النسائي وهو من مصدر خليجي والمصاغ الخليجي قد يحضر تهريبا من الخليج وليس العكس # كتاب جمعية الصاغة

يثبت التهريب أو المخالفة الجمركية في شأن المصاغ الذهبي بقرائن الوقائع والأدلة الفنية/الوصفية، ولا يكفي مجرد الاشتباه متى دلّت القرائن على أن المصاغ خليجي مخصص للاستعمال النسائي ومتواءم مع ظروف الحيازة والسفر؛ ويجوز الاستناد إلى جهة مهنية مختصة لوصف البضاعة المصادرة.

نص الاجتهاد

المصاغ الذهبي المصادر المخصص للاستعمال النسائي وهو من مصدر خليجي والمصاغ الخليجي قد يحضر تهريبا من الخليج وليس العكس # كتاب جمعية الصاغة يصلح معتمدا لوصف البضاعة المصادرة المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضده في التصدير تهريبا لمادة الذهب وق قضت المحكمة برد الدعوى لعدم الثبوت ولعدم قناعة إدارة الجمارك بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها .ومن حيث أن وقائع الدعوى تشير إلى أن المطعون ضده مقيم مع أهله وأقاربه في الخليج منذ أكثر من ثلاثون عاما وأنه بتاريخ تنظيم الضبط كان مسافرا إلى حيث يقيم مع العديد من أقاربه من النسوة أمه وشقيقاته وأخريات من أفراد العائلة وقد صودر منه المصاغ الذهبي موضوع الدعوى . ومن حيث أن المصاغ هي مخصص للاستعمال النسائي وهو من مصدر خليجي على ما جاء بكتاب جمعية الصاغة ومن حيث أن المصاغ الخليجي قد يحضر تهريبا من الخليج وليس العكس. ومن حيث أنه وطالما تبين أن المصاغ خليجي وللاستعمال النساء وأن العديد من النساء من أقارب المطعون ضده من يستعملهن هذا المصاغ كما هي الوقائع وأدلة الدعوى وقد استثني القضاء الجزائي من هذه الوقائع ومن حيث أن القرار المطعون فيه جاء متوافقة مع الأدلة وقد أحسن قراءتها والتطبيق القانوني جاء في محله وينسجم مع النص والاجتهاد .ومن حيث أن أسباب الطعن لا تجد مستندها ولا تعدو أن تكون مجادلة للمحكمة في قنا عنها وفيما قضتلذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رفض الطعن موضوعا.