• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مصادرة البضاعة قبل الوصول إلى مركز التفتيش الجمركي واتباع المدعى عليه للطريق العادي والنظامي تكون قائمة على الشبهة و الشك التفات

لا تقوم الإدانة بجرم التهريب الجمركي على مجرد المصادرة قبل مركز التفتيش أو على الشبهة المجردة، بل لا بد من دليل يقيني يثبت واقعة التهريب؛ وسلوك الطريق النظامي قرينة تُضعف الاستنتاج بالتهريب ما لم تنهض أدلة كافية على خلافه.

نص الاجتهاد

إن مصادرة البضاعة قبل الوصول إلى مركز التفتيش الجمركي واتباع المدعى عليه للطريق العادي والنظامي تكون قائمة على الشبهة و الشك التفات لا يفترض افتراضا المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضده هيثم هي الاستيراد تهريبا لبضاعة ممنوعة من الأردن .وقد قضت المحكمة برد الدعوى لعدم الثبوت ولعدم قناعة إدارة الجمارك بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها ومن حيث أن مستند إدارة الجمارك بالادعاء هو الضبط المتظم بالواقعة والمصادرة من قبل عناصر الأمن السياسي ومن حيث أن جاء بالضبط أن المصادرة تمت أثناء محاولة التهريب وأثناء توجه المطعون ضده بسيارته وبالبضاعة موضوع القضية إلى مركز التفتيش الحدودي بمركز نصيب الجمركي ومن حيث أن جاء بالضبط أن المطعون ضده اتبع الطريق العادي والنظامي وأن أوقف وصودرت منه البضاعة قبل الوصول إلى مركز التفتيش الجمركي .وبالتالي منذ تمت المصادرة على الشبهة والشك . ومن حيث أن التهريب لا يفترض افتراضا ومن حيث أنه وإن كان للمحكمة أن تستقل بتقدير الأدلة والموازنة بينها وأن تحكم وفق قناعتها الشخصية . ومن حيث أنه لا رقابة عليها بذلك طالما كان استدلالها سليمة وله ما يؤيده بأوراق الدعوى . ومن حيث أن القرار جاء جامعة لأوجه استشهاده وان أسباب الطعن لا ترد عليه .لذلك تقرر بالاتفاق :1 – رفض الطعن موضوعا وإعادة الملف إلى مرجعه .