يبقى تقدير حسن النية في البناء على أرض الغير من سلطة قاضي الموضوع، غير أن هذه السلطة مقيدة بوجوب تمحيص الوقائع والقيود المنتجة المثارة في الدعوى؛ فإذا أغفلها الحكم وكان من شأنها تغيير وجه الفصل، جاز نقضه.
لئن كان تقدير وجود النية الحسنة عند المدعي بأخذ الأرض بالالتصاق يعود إلى محكمة الأساس إلا إن محكمة التمييز تستطيع نقض الحكم إذا لم تراعى محكمة الأساس بحث وقائع وقيود أثيرت في الدعوى ويمكن إن يؤدي التحقيق فيها إلى تغير وجه الحكم ثم تعمد في استعمال حقها في تقدير وجود النية الحسنة أو عدمها إذا بنى الباني فوق ارض يعتقد أنها ملكه ثم تبين بعد تصحيح القيود العقارية أنها ليست كذالك فان هذا العامل يجب إن يكون موضوع بحث في تقدير النية