• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تطبيق المادة 206 على الأحكام القابلة للاستئناف

نصّ المادة 206 من أصول المحاكمات الجزائية يقتصر تطبيقه على الاعتراض في الحكم الغيابي، ولا يُقاس عليه الاستئناف أو الطعن بالنقض، لأن الاستثناء يفسَّر في أضيق حدوده ولا يتجاوز محلّ النص.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1131 – إن القاعدة القائلة بأن الاعتراض يبقى مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم لا تطبق على الأحكام القابلة للاستئناف أو للطعن بالنقض. لما كان الطاعن يطلب النقض في السبب الأول لأن المحكمة لم تطبق المادة 206 من الأصول الجزائية. ولما كانت هذه المادة تنص على أنه إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات انقاذه أنه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم ومؤدى ذلك أن الحكم الغيابي القابل للاعتراض كما جاء في نص المادةن ولم يرد مثل هذا النص في الاستئناف ولا في التمييز مما يدل على أن الشارع أراد تطبيق هذه المادة في الاعتراض وحده وبصورة استثنائية ولذلك فإن تطبيقها منحصر فيما ورد عليه النص ولا يمتد الى غير الاعتراض من أوجه الطعن الأخرى ولما كان الحكم المستأنف قد صدر قابلاً للاستئناف فلا معنى للمطالبة بالمادة 206 من الأصول الجزائية، ويكون السبب المذكور جديراً بالرفض.