إذا تمّ تنظيم وضع السيارة نهائياً وفق الموافقة الرسمية المختصة، ودُفعت الرسوم المستوجبة، انتفت المسؤولية عن المخالفة الجمركية المرتبطة بها، ولا يبقى محلّ للادعاء بوجود تهريب أو مخالفة.
إن استحصال المدعى عليه على موافقة مجلس الوزراء لوضع السيارة بالاستهلاك المحلي ودفع الرسوم المتوجبة المؤسسة السيارات ، يعتبر إعفاء المدعى عليه من أي مخالفة ، وتسوية الوضع السيارة بشكل نهائي مما يترتب على ذلك عدم وجود مخالفة المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضده في الاستيراد تهريبا لسيارة سيارة على ضوء تقرير لجهة الطعون المرفق بالدعوي .وقد قضت المحكمة برد الدعوى لعدم الثبوت وكانت إدارة الجمارك قد استأنفت القرار لما تقدم بیان کیا ومن حيث أن المطعون ضده هو الحائز الأخير للسيارة شراء وهي مرخصة أصولا ولدى تجديد الترخيص وجود بها أن الكبين والشاسي والمحرك مبدلين مما دفع الجمارك للادعاء بحقه وكذلك ادعی هو الآخر بمنع معارضة بوضع السيارة بالاستهلاك المحلي . ومن حيث أن استحصل على موافقة مجلس الوزراء لوضع السيارة بالاستهلاك المحلي ودفع كذلك الرسوم المتوجبة لمؤسسة سيارات . ومن حيث أن ذلك يعتبر اعفاءا للمطعون ضده من أي مخالفة وتسوية الوضع السيارة بشكل نهائي مما يترتب على ذلك عدم وجود مخالفة ولما كانت المحكمة قد توصلت إلى رد الدعوى الجمركية والمقامة ضده فتكون قد أحسنت التطبيق القانوني وغدا الطعن في غير محله.لذلك تقرر بالاتفاق :1.رفض الطعن موضوعا وإعادة الملف إلى مرجعه.