عند سريان قانون الجمارك الجديد على المخالفة، يكون تقدير قيمة الدراجة النارية وفق آلية التحكيم المقررة قانوناً، ولا يملك القاضي استبدالها بالخبرة متى كان النص يوجب التحكيم.
إن تقدير قيمة الدراجة يجب أن يتم عن طريق التحكيم ، في حال إذا كان ينطبق على المخالفة قانون الجمارك الجديد رقم 38 لعام 2006 المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن المخالفة هي الاستيراد تهريب الدراجة نارية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أخطأت عندما اعتمدت على الخبرة في تقدير قيمة الدراجة النارية لأنه ينطبق على المخالفة قانون الجمارك الجديد /38/ لعام 2006 إذا أخذنا بعين الاعتبار تاريخ وقوع المخالفة وعلى ضوء ذلك يجب تقدير قيمة الدراجة بواسطة التحكيم سندا للفقرة (د) من المادة /234) من قانون الجمارك المذكور ،لذلك تقرر بالاتفاق :1 – قبول الطعن موضوعا