• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من حق المحكمة توصيف الفعل المسند إلى المتهم حسبما يتراءى لها من وقائع الدعوى وما تستخلصه من الأدلة التي تعرض عليها

تملك المحكمة سلطة توصيف الفعل المسند إلى المتهم على ضوء وقائع الدعوى والأدلة المقدمة إليها، ولو خالف ذلك الوصف الذي نسبه الخصوم.

نص الاجتهاد

من حق المحكمة توصيف الفعل المسند إلى المتهم حسبما يتراءى لها من وقائع الدعوى وما تستخلصه من الأدلة التي تعرض عليها