تملك المحكمة سلطة توصيف الفعل المسند إلى المتهم على ضوء وقائع الدعوى والأدلة المقدمة إليها، ولو خالف ذلك الوصف الذي نسبه الخصوم.
من حق المحكمة توصيف الفعل المسند إلى المتهم حسبما يتراءى لها من وقائع الدعوى وما تستخلصه من الأدلة التي تعرض عليها