لا يلتزم القاضي بقبول الرجوع عن الاعتراف السابق أمام الشرطة لمجرد صدوره، بل يبقى له تقدير قيمته متى لم تُقدَّم أدلة واضحة تُثبت عدم صحة الاعتراف.
الرجوع عن الإقرار الذي تم أمام الشرطة لا يلزم المحكمة بأن تقتنع بصحة هذا الرجوع ما لم تقم أدلة واضحة تشير إلى عدم صحة هذا الاعتراف