• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اسباغ الوصف الحقيقي والملائم والصحيح على الواقعة الجرمية المدعى بشأنها وترتيب النتائج القانونية على ذلك وتقدير الأدلة والاقتناع بعا

تقدير تكييف الواقعة الجرمية، والوزن القانوني للأدلة، واستخلاص الوقائع، وتحديد التعويض الناتج عن الضرر، من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا يُراجع فيها النقض إلا من زاوية سلامة التطبيق القانوني.

نص الاجتهاد

إن اسباغ الوصف الحقيقي والملائم والصحيح على الواقعة الجرمية المدعى بشأنها وترتيب النتائج القانونية على ذلك وتقدير الأدلة والاقتناع بعا واستخلاص الواقع منها وكذلك تقدير التعويض المتوجب في ضوء الأضرار الواقعة والناتجة عن الجرم المدعى به إنما هي مسائل تستقل بها محكمة الموضوع ومن حق محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون الاقتناع بما خلصت إليه محكمة الموضوع