• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استعجال المحكمة الفصل في الدعوى قبل سماع شهود البينة المعاكسة يوجب نقض الحكم

لا يجوز للمحكمة أن تستعجل الفصل في الدعوى قبل سماع شهود البينة المعاكسة متى كان سماعهم مؤثراً في تكوين قناعتها، وإلا تعرّض حكمها للنقض.

نص الاجتهاد

استعجال المحكمة البت بالدعوى قبل سماع شهود البينة المعاكسة يوجب النقض