لا يجوز للمحكمة أن تستعجل الفصل في الدعوى قبل سماع شهود البينة المعاكسة متى كان سماعهم مؤثراً في تكوين قناعتها، وإلا تعرّض حكمها للنقض.
استعجال المحكمة البت بالدعوى قبل سماع شهود البينة المعاكسة يوجب النقض