وجوب ردّ المحكمة على الدفوع الجوهرية كافة في أسباب حكمها تسبيباً صريحاً ومعللاً، ويترتب على إغفال الرد على هذه الدفوع بطلان الحكم ونقضه.
المحكمة ملزمة بالرد على كافة الدفوع وذلك بتسبيب أحكامها أصولا لتكون مصدر ارتياح وثقة للخصوم وإن عدم الرد على كافة الدفوع يوجب النقض