• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تسبيب الحكم والرد على جميع الدفوع الجوهرية وإلا كان مشوباً بالقصور الموجب للنقض

وجوب ردّ المحكمة على الدفوع الجوهرية كافة في أسباب حكمها تسبيباً صريحاً ومعللاً، ويترتب على إغفال الرد على هذه الدفوع بطلان الحكم ونقضه.

نص الاجتهاد

المحكمة ملزمة بالرد على كافة الدفوع وذلك بتسبيب أحكامها أصولا لتكون مصدر ارتياح وثقة للخصوم وإن عدم الرد على كافة الدفوع يوجب النقض