لا تكون للصورة الضوئية قيمةٌ ثبوتيةٌ بذاتها إذا أنكرها الخصم، ما لم تُعضَّد بدليلٍ آخر يثبت مطابقتها للأصل أو صحتها.
لا قيمة ثبوتية للصورة الضوئية إذا أنكرها الخصم