• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنعدم الحجية الثبوتية للصورة الضوئية متى أنكرها الخصم

لا تكون للصورة الضوئية قيمةٌ ثبوتيةٌ بذاتها إذا أنكرها الخصم، ما لم تُعضَّد بدليلٍ آخر يثبت مطابقتها للأصل أو صحتها.

نص الاجتهاد

لا قيمة ثبوتية للصورة الضوئية إذا أنكرها الخصم