الشهادة المرفئية المحكمة تُعدّ وسيلة إثبات معتبرة لإثبات النقص والضرر، والعبرة في ذلك بسلامة هذه الشهادة وقوتها الثبوتية.
العبرة في إثبات النقص والضرر للشهادة المرفئية