• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في إثبات النقص والضرر تكون بما يرد في الشهادة المرفئية

الشهادة المرفئية المحكمة تُعدّ وسيلة إثبات معتبرة لإثبات النقص والضرر، والعبرة في ذلك بسلامة هذه الشهادة وقوتها الثبوتية.

نص الاجتهاد

العبرة في إثبات النقص والضرر للشهادة المرفئية