لا مجال لإعمال نظرية الحوادث الطارئة إلا عند وقوع حادث استثنائي عام غير متوقع يترتب عليه إرهاق أحد الملتزمين إرهاقاً غير عادي، فتُخفَّف عنه آثار الالتزام بقدر الحاجة.
إن الغاية من نظرية الحوادث الطارئة إزالة الإرهاق اللاحق بأحد الملتزمين وهي مقيدة بوقوع حوادث استثنائية عامة غير متوقعة