• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تطبيق نظرية الحوادث الطارئة يقتصر على الحوادث الاستثنائية العامة غير المتوقعة التي تزيل الإرهاق عن الملتزم

لا مجال لإعمال نظرية الحوادث الطارئة إلا عند وقوع حادث استثنائي عام غير متوقع يترتب عليه إرهاق أحد الملتزمين إرهاقاً غير عادي، فتُخفَّف عنه آثار الالتزام بقدر الحاجة.

نص الاجتهاد

إن الغاية من نظرية الحوادث الطارئة إزالة الإرهاق اللاحق بأحد الملتزمين وهي مقيدة بوقوع حوادث استثنائية عامة غير متوقعة