عقد المقاولة إذا كان ذا طبيعة تجارية جاز إثباته بجميع طرق الإثبات دون تقيد بوسيلة معينة.
عقد المقاولة من العقود التجارية التي يجوز إثباتها بكافة وسائل االإثبات