صورة الوثائق لا تكتسب قوةً في الإثبات إلا إذا قبلتها المحكمة وأجازت الاحتجاج بها على الخصم.
صورة الوثائق لا تعتبر ذات قوة في الإثبات إذا لم يقبل من احتج عليها بها