• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ في التقدير والاجتهاد لا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم

مجرد الخطأ في التقدير والاجتهاد لا يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً ما لم يجاوز حدّ الخطأ العادي إلى انحرافٍ جسيمٍ في السلوك المهني.

نص الاجتهاد

الخطأ في التقدير والاجتهاد على فرض وقوعه هو من الأخطاء العادية التي لا تنحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم