للمحكمة أن تُرجّح من الأدلة المطروحة ما تطمئن إليه وأن تطرح غيره دون أن يُعدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً، بشرط أن تكون الأدلة المعتمدة قائمةً على أصلٍ ثابت في الدعوى وأن تكون كافيةً لحمل النتيجة القضائية.
أخذ الهيئة الحاكمة أدلة معينة مبرزة في الدعوى وطرحها لما عداها من الأدلة لا يشكل خطأ مهنيا جسيما ما دامت الأدلة التي اعتمدتها لها أصل في أوراق الدعوى وتؤدي إلى حمل النتيجة التي انتهت إليها