تقدير البيّنات وترجيح بعضها على بعض يدخل في سلطة محكمة الموضوع، والخطأ في هذا التقدير لا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم ما لم يتجاوز حدود الاجتهاد القضائي السليم إلى مخالفة واضحة وخطيرة للقانون أو أصول المحاكمة.
ترجيح البينات واقتناع المحكمة بأدلة معينة دون أخرى حتى ولو كان خاطئا فإنه لا يقع في دائرة الخطأ المهني الجسيم