• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترجيح البينات واقتناع المحكمة بأدلة معينة دون أخرى حتى ولو كان خاطئا فإنه لا يقع في دائرة الخطأ المهني الجسيم

تقدير البيّنات وترجيح بعضها على بعض يدخل في سلطة محكمة الموضوع، والخطأ في هذا التقدير لا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم ما لم يتجاوز حدود الاجتهاد القضائي السليم إلى مخالفة واضحة وخطيرة للقانون أو أصول المحاكمة.

نص الاجتهاد

ترجيح البينات واقتناع المحكمة بأدلة معينة دون أخرى حتى ولو كان خاطئا فإنه لا يقع في دائرة الخطأ المهني الجسيم