قرار الإحالة لا يُبنى على اليقين القضائي النهائي، بل يكفي لصدوره وجود أدلة في ملف الدعوى ترجّح وقوع الجرم ونسبته إلى المدعى عليه.
الاجتهاد القضائي مستقر على أن قضاء الإحالة لا يتطلب وجود أدلة معينة قاطعة وإنما يكفي أن تكون الأدلة المتوفرة في الدعوى ترجح قيام الجرم