• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن من حق القضاء أن يستخلص الصورة الصحيحة لواقعة النزاع من الأدلة التي اقتنع بها وليس عليه الرد على ل دفع أو قول يبديه الخصم مادامت الأدلة

سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة وتكوين عقيدته تشمل استخلاص واقع الدعوى من الأدلة المطروحة، ويكفي لتسبيب الحكم أن تتساند النتيجة إلى أدلة سائغة كافية دون لزوم الرد على كل قول أو دفع ما دام غير مؤثر في النتيجة.

نص الاجتهاد

إن من حق القضاء أن يستخلص الصورة الصحيحة لواقعة النزاع من الأدلة التي اقتنع بها وليس عليه الرد على ل دفع أو قول يبديه الخصم مادامت الأدلة التي اقتنع بها كافية لحمل النتيجة التي انتهي إليها القرار