تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع من البينة يدخلان في سلطة محكمة الموضوع، ولا يُعدّان خطأً مهنيًا جسيمًا إلا إذا جاوزا حدود القانون أو انبنيا على مخالفة واضحة وجسيمة.
استخلاص البينة وتقدير الدليل يبقيان بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم بمفهومه القانوني