• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استخلاص البينة وتقدير الدليل يبقيان بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم بمفهومه القانوني

تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع من البينة يدخلان في سلطة محكمة الموضوع، ولا يُعدّان خطأً مهنيًا جسيمًا إلا إذا جاوزا حدود القانون أو انبنيا على مخالفة واضحة وجسيمة.

نص الاجتهاد

استخلاص البينة وتقدير الدليل يبقيان بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم بمفهومه القانوني