القناعة الوجدانية للمحكمة وتقديرها للأدلة من مسائل السلطة التقديرية، ولا يُصار إلى تجريمها بوصفها خطأً مهنياً جسيماً ما دامت في حدود هذا التقدير.
إن مسائل القناعة الشخصية والتقديرية للادلة ولاسيما في القضايا الجزائية واقتناع المحكمة بادلة مبرزة في الدعوى هو مما يدخل في حدود سلطاتها التقديرية ولا يمكن وصفة بالخطأ المهني الجسيم