لقاضي الإحالة أن يقدّر الأدلة المتاحة من حيث الكفاية والجدية لاتخاذ قرار الإحالة أو عدمها، ولا يُلزم بالإحالة متى لم يطمئن إلى قيام أساس كافٍ لها.
لقاضي الإحالة حق تقدير الأدلة أو عدمها لإحالة المرء إلى المحكمة