• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لقاضي الإحالة حق تقدير الأدلة أو عدمها لإحالة المرء إلى المحكمة

لقاضي الإحالة أن يقدّر الأدلة المتاحة من حيث الكفاية والجدية لاتخاذ قرار الإحالة أو عدمها، ولا يُلزم بالإحالة متى لم يطمئن إلى قيام أساس كافٍ لها.

نص الاجتهاد

لقاضي الإحالة حق تقدير الأدلة أو عدمها لإحالة المرء إلى المحكمة