لا يجوز لمحكمة النقض أن تتدخل في تقدير قاضي الإحالة للأدلة متى كان التقدير من مسائل الواقع الداخلة في سلطته التقديرية.
ليس على محكمة النقض سلطة على قاضي الإحالة في تقدير الأدلة