محكمة الموضوع في الدعوى الجزائية هي صاحبة السلطة في تقدير الأدلة وتكوين عقيدتها منها، متى كان استنتاجها قائماً على ما طُرح أمامها من بينات وقرائن.
العبرة في المحاكمات الجزائية عي باقتناع محكمة الموضوع واطمئنانها إلى الأدلة المطروحة عليها