• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في المحاكمات الجزائية عي باقتناع محكمة الموضوع واطمئنانها إلى الأدلة المطروحة عليها

محكمة الموضوع في الدعوى الجزائية هي صاحبة السلطة في تقدير الأدلة وتكوين عقيدتها منها، متى كان استنتاجها قائماً على ما طُرح أمامها من بينات وقرائن.

نص الاجتهاد

العبرة في المحاكمات الجزائية عي باقتناع محكمة الموضوع واطمئنانها إلى الأدلة المطروحة عليها