قصور التسبيب والإيجاز في التعليل وعدم الرد على دفوع الخصوم لا يكفي وحده لقيام الخطأ المهني الجسيم.
إن الايجاز والقصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصوم لا يشكل خطأ مهنيا جسيما