• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الايجاز والقصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصوم لا يشكل خطأ مهنيا جسيما

قصور التسبيب والإيجاز في التعليل وعدم الرد على دفوع الخصوم لا يكفي وحده لقيام الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

إن الايجاز والقصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصوم لا يشكل خطأ مهنيا جسيما